من «ياهو مكتوب» : ننشر أبرز ملامح اللائحة التنفيذية لقانون شركات حراسة المنشآت.. والشعبة تناقشها الاثنين المقبل

من «ياهو مكتوب» : ننشر أبرز ملامح اللائحة التنفيذية لقانون شركات حراسة المنشآت.. والشعبة تناقشها الاثنين المقبل
١٠ فبراير ٢٠١٦ - شركة الماسة للأمن والخدمات ش.م.م
يعقد مجلس ادارة شعبة شركات الحراسة وحماية البيئة بالغرفة التجارية بالقاهرة , الاجتماع الدوري لها يوم الاثنين المقبل , لاستعراض اللائحة التنفيذية لقانون شركات حراسة المنشآت.
وقال وائل البسيوني سكرتير عام الشعبة : إن جدول أعمال الاجتماع يتضمن استعراض اللائحة التنفيذية لقانون شركات حراسة المنشآت ونقل الاموال الصادرة بتاريخ 9 يناير الماضي, ومناقشة فصل شعبة الحراسات عن شعبة حماية البيئة.
واضاف في تصريحات صحفية له يوم الاربعاء , أن وزارة الداخلية اصدرت القرار رقم 133 لسنة 2016 , بشأن اللائحة التنفيذية لقانون شركات حراسة المنشآت ونقل الاموال.
واوضح البسيوني أن اللائحة تضمنت عدة مواد لتنظيم عمل الشركات التي تزاول أعمال حراسة المنشآت ونقل الاموال , والتي جاء فيها عدم جواز نقل الأموال أو الحراسة إلا عن طريق شركات مساهمة مؤسسة وفقاً لأحكام القانون والتي لا يقل رأسمالها المدفوع 300 ألف جنيه , وذلك بعد موافقة المخابرات العامة , وصدور الترخيص من الجهة المختصة.
وتابع: ووفقاً للائحة تبلغ مدة التراخيص ثلاث سنوات تنتهي في نهاية شهر ديسمبر للسنة الثالثة , ويسدد عن هذه المدة رسم قيمته 25 ألف جنيه , عن النشاط الواحد , ويجوز تجديد الترخيص لمدة مماثلة بطلب يقدم في الفترة من شهر اكتوبر من السنة الثالثة للترخيص أو تجديده , وحتي نهاية شهر ديسمبر من ذات السنة , علي أن يزاد الرسم في كل تجديد بنسبة 5% من قيمة الرسم الأصلي , وبما لا يجاوز الحد الاقصي المقرر في القانون.
كما تضمن القرار المستندات المطلوبة لطلب الترخيص , كما يفوض مساعد الوزير المختص باصدار التراخيص اللازمة لشركات الحراسة وتجديد التراخيص والبت في التظلمات.
