نص المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لقانون شركات حراسة المنشآت

نص المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لقانون شركات حراسة المنشآت
١٩ مارس ٢٠١٦ - شركة الماسة للأمن والخدمات ش.م.م
تضمنت اللائحة التنفيذية لقانون شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال، الذي نشرته الجريدة الرسمية يوم الأحد 10 يناير الماضي، بالعدد 7 تابع، في نص المادة "2 ": لا يجوز مزاولة أعمال حراسة المنشأت أو نقل الأموال لحساب الغير إلا من خلال شركة مساهمة مؤسسة وفقًا لإحكام القانون، لا يقل رأسمالها المدفوع عن 300 ألف جنيه، وذلك بعد موافقة المخابرات العامة، و صدور الترخيص عن الجهة المختصة.
و يستنثي من ذلك :-
-
قيام الأشخاص الطبيعيين أو الإعتباريين بحراسة منشأتهم وأموالهم
-
الشركات التي تنشئها وزارتا الداخلية و الدفاع والأجهزة التابعة لهما و المخابرات العام ة، علي أن يتولي المسئول عن هذه الشركات إخطار الجهة المختصة ، وذلك دون الإخلال بأحكام قانون الأسلحة والذخائر المشار إليه.

