من "المتحدة نيوز" : غرفة القاهرة تستعرض اللائحة التنفيذية لقانون شركات حراسة المنشآت

من "المتحدة نيوز" : غرفة القاهرة تستعرض اللائحة التنفيذية لقانون شركات حراسة المنشآت
١٤ فبراير ٢٠١٦ - شركة الماسة للأمن والخدمات ش.م.م
يعقد مجلس ادارة شعبة شركات الحراسة وحماية البيئة بالغرفة التجارية بالقاهرة , برئاسة اللواء عادل عمارة الاجتماع الدوري للشعبة , غداً بمقر الغرفة التجارية.
ومن جانبه قال وائل البسيوني سكرتير عام الشعبة ورئيس مجلس ادارة شركة الماسة للأمن والخدمات ش.م.م , في تصريحات صحفية , أن جدول أعمال الاجتماع يتضمن استعراض اللائحة التنفيذية لقانون شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال الصادرة بتاريخ 9 يناير 2016, ومناقشة فصل شعبة الحراسات عن شعبة حماية البيئة.
وأوضح البسيوني أن وزارة الداخلية أصدرت القرار رقم 133 لسنة 2016 بشأن اللائحة التنفيذية لقانون شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال , والذي نشرته الجريدة الرسمية يوم الأحد 10 يناير الماضي , بالعدد 7 تابع , وتضمنت اللائحة عدة مواد لتنظيم عمل الشركات التي تزاول أعمال حراسة المنشآت ونقل الأموال , والتي جاء فيها عدم جواز نقل الأموال أو الحراسة إلا عن طريق شركات مساهمة مؤسسة وفقاً لاحكام القانون والتي لا يقل رأسمالها المدفوع عن 300 ألف جنية , وذلك بعد موافقة المخابرات العامة , وصدور الترخيص من الجهة المختصة.
وتابع : وفقاً للائحة تبلغ مدة التراخيص ثلاث سنوات تنتهي في نهاية شهر ديسمبر للسنة الثالثة, ويسدد عن هذه المدة رسم قيمته 25 ألف جنيه , عن النشاط الواحد , ويجوز تجديد الترخيص لمدة مماثلة بطلب يقدم في الفترة من شهر اكتوبر من السنة الثالثة للترخيص أو تجديده وحتي نهاية شهر ديسمبر من ذات السنة , علي أن يزاد الرسم في كل تجديد بنسبة 5% من قيمة الرسم الأصلي , وبما لا يجاوز الحد الأقصي المقرر في القانون , كما تضمن القرار المستندات المطلوبة لطلب الترخيص , كما يفوض مساعد الوزير المختص بإصدار التراخيص اللازمة لشركات الحراسة وتجديد التراخيص والبت في التظلمات.
