تعرف علي الممارسات المحظورة بشركات الحراسات

تعرف علي الممارسات المحظورة بشركات الحراسات
١٨ أبريل ٢٠١٦ - شركة الماسة للأمن والخدمات ش.م.م
تضمنت اللائحة التنفيذية لقانون شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال، الذي نشرته الجريدة الرسمية يوم الأحد 10 يناير الماضي، بالعدد 7 تابع، في نص المادة " 10 " :-
يحظر علي الشركة و العاملين بها ما يأتي :
-
ممارسة أي أعمال بخلاف حراسة المنشأت أو نقل الأموال أو مخالفة الترخيص الصادر في هذا الشأن.
-
حراسة الأشخاص الطبيعيين أو مراقبتهم أو جميع المعلومات و التحريات عنهم أو تبادل تلك المعلومات المتاحة لها مع جهات أخري.
-
الإستشارات القانونية.
-
تغيير الشكل القانوني للشركة من شركة مساهمة إلي أية شركة أخري.
-
عدم قيام المدير المسئول عن الشركة بإخطار الجهة المختصة ببيانات رئيس وأعضاء مجلس الإدارة و كافة العاملين و المؤسسين للشركة و مقارها أو فروعها وكل تغيير يطرأ عليها في خلال 15 يومًا.
-
عدم إمساك الدفاتر الموضحة في اللائحة أو انتظامها.
-
أفشاء المعلومات أو البيانات أو الوثائق الخاصة بممارسة النشاط.
-
مخالفة اشتراطات الزي المخصص للعاملين بها، أو شروط الترخيص الخاصة بمجال النشاط أو شروطه.
-
عدم تمكين ممثلي الجهات المحتصة من المرور و الإشراف علي أعمال و دفاتر الشركة.

