ننشر البنود الكاملة للائحة التنفيذية لقانون شركات حراسة المنشآت

ننشر البنود الكاملة للائحة التنفيذية لقانون شركات حراسة المنشآت
١٧ مايو ٢٠١٦ - شركة الماسة للأمن والخدمات ش.م.م
نشرت الجريدة الرسمية يوم الأحد 10 يناير 2016 ، بالعدد 7 تابع، اللائحة التنفيذية لقانون شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال، رقم 86 لسنة 2015.
المادة "1" :-
يقصد بالألفاظ و العبارات التالية أينما وردت في هذه اللائحة المعني المبين قرين كل منها وهي :
- القانون : قانون شركات حراسة المنشآت و نقل الأموال رقم 86 لسنة 2015
- الوزير : وزير الداخلية
- مساعد الوزير المختص : مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأمن العام.
- نقل الأموال : نقل المبالغ المالية الوطنية والأجنبية من مكان لآخر بسيارات مصفحة و حراسة مسلحة لحساب الغير. أو عد وفرز تلك الأموال. أو تعبئة ماكينات الصرف الآلي بالأموال.
- الجهة المختصة : الإدارة العامة للرخص بقطاع مصلحة الأمن العام.
المادة "2 ":-
لا يجوز مزاولة أعمال حراسة المنشأت أو نقل الأموال لحساب الغير إلا من خلال شركة مساهمة مؤسسة وفقًا لإحكام القانون، لا يقل رأسمالها المدفوع عن 300 ألف جنيه، وذلك بعد موافقة المخابرات العامة، و صدور الترخيص عن الجهة المختصة.
و يستنثي من ذلك :
-
قيام الأشخاص الطبيعيين أو الإعتباريين بحراسة منشأتهم وأموالهم
-
الشركات التي تنشئها وزارتا الداخلية و الدفاع والأجهزة التابعة لهما و المخابرات العامة، علي أن يتولي المسئول عن هذه الشركات إخطار الجهة المختصة ، وذلك دون الإخلال بأحكام قانون الأسلحة والذخائر المشار إليه.
المادة " 3":-
يفوض مساعد الوزير المختص في إصدار التراخيص لشركات حراسة المنشأت ونقل الأموال وتجديد التراخيص والبت في التظلمات.
و يفوض مساعد المدير للأمن العام بمديريات الأمن بإصدار التراخيص للقائ م بأعمال الحراسة و نقل الأموال وتجديد التراخيص والبت في التظلمات.
و يكون التراخيص للشركات لمدة ثلاث سنوات ينتهي في اليوم الأخير من شهر ديسمبر للسنة الثالثة للترخيص بما في ذلك سنة إصدار التراخيص، ويسدد عن هذه المدة رسم قيمته 25 ألف جنيه، عن النشاط الواحد، ويجوز تجديد الترخيص لمدة مماثلة بطلب يقدم في الفترة من شهر أكتوبر من السنة الثالثة للترخيص أو تجديده، وحتي نهاية شهر ديسمبر من ذات السنة، علي أن يزاد الرسم في كل تجديد بنسبة 5 % من قيمة الرسم الأصلي، وبما لا يجاوز الحد الأقصي المقرر في القانون.
و يكون رسم التراخيص للأفراد القائمين علي الحراسة أو نقل الأموال كل ثلاث سنوات بمبلغ 100 جنيه للفرد الواحد، تزاد بنسبة "10 %" من قيمة الرسم الأصلي عند كل تجديد للترخيص و بما لا يجاوز الحد الأقصي المقرر في القانون.
وتسري مدة تقديم طلب التجديد المبينة في الفقرة السابقة علي تجديد الترخيص للأفراد القائمين علي حراسة المنشأت و نقل الأموال.
و تتولي جهة إصدار الترخيص أو تجديد الترخيص بمزاولة نشاط شركات حراسة المنشأت ونقل الأموال للجهة المختصة موضحًا به نوع النشاط المطلوب والمحافظات التي ستعمل بها و اسم المدير ومسئول العهدة مرفقًا به المستندات.
المادة "4 " :-
يقدم طلب الترخيص أو تجديد التراخيص بمزاولة نشاط شركات حراسة المنشآت و نقل الأموال للجهة المختصة موضحًا به نوع النشاط المطلوب و المحافظات التي ستعمل بها واسم المدير و مسئول العهدة مرفقًا به المستندات الآتية:-
-
مستخرج رسمي حديث من السجل التجاري الصادر للشركة موضحًا به أن نشاط الشركة يقتصر علي حراسة المنشآت ونقل الأموال داخل البلاد أو أيهما برأسمال مدفوع لا يقل عن ثلاثمائة ألف جنيه.
-
أصل البطاقة الضريبية.
-
عقد تأسيس الشركة "صحيفة الشركات"، و السجل التجاري.
-
الرسم الهندسي لمقر الشركة موضحًا به التصميم و المقاسات و الأبعاد و المشتملات من الداخل و ملحقات المبني معتمدًا من مهندس نقابي.
-
وثيقة تعارف بكافة بيانات مؤسسي و مدير الشركة و مسئولي العهدة.
-
صورة ( بطاقة الرقم القومي، شهادة الميلاد، صحيفة الحالة الجنائية) لكل من المؤسسين و مدير الشركة المسئول و مسئول العهدة.
-
إقرار من الشركة بأنها لن تمارس أي عمل من أعمال التحريات أو جمع المعلومات أو استشارات قانونية أو حراسة الأشخاص أو مراقبتهم أو تبادل تلك المعلومات مع جهات أخري ( النموذج رقم 2 ).
-
ما يفيد وجود خزينة حديدية لحفظ السلاح.
-
إقرار من الشركة بعدم تصفيح سيارات نقل الأموال التابعة لها إلا في الجهات و الأماكن المعتمدة لدي الجهة المختصة ( النموذج رقم 3 ).
-
إقرار من الشركة بمسئوليتها التضامنية عن تعويض الغير عن أي خطأ يرتكب من العاملين بها أثناء أو بسبب العمل ( النموذج رقم 4 ).
-
إقرار من الشركة بعدم إرتداء العاملين بها زيًا مماثلاً أو مشابهًا للقوات المسلحة و الشرطة أو استخدام علامات أو نياشين من تلك المخصصة أو المستخدمة لهما ( النموذج رقم 5 ).
-
خطاب من الهيئة العامة للإستثمار يفيد أن كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة مصري الجنسية من أبوين مصريين وأن أسهمها مملوكة بالكامل لمصريين.
-
ما يفيد سداد الرسوم بشيك مقبول الدفع باسم المراقبة العامة لحسابات الشرطة المضافة إلي قيمة التكلفة الفعلية لاستخراج الرخصة المؤمنة التي تصدرها الجهة المختصة.
المادة "5 ": -
يجب أن يتوافر في مقر الشركة أو أي من فروعها الشروط التالية:-
-
أن يكون في المدن والشوارع المعتمد لها خطوط تنظيم، ولا يجوز طلب الترخيص في القري.
-
أن يحتوي علي صالة تدريب وتلقين العاملين بالشركة.
-
أن يكون مزودًا بخزينة حديدية لحفظ الأسلحة، وكاميرات مراقبة من الداخل و الخارج.
-
تصفيح الأبواب و تأمين النوافذ و المطلات تأمينًا جيدًا.
-
توافر اشتراطات الحماية المدنية طبقًا للكود المصري.
-
وجود غرف للسلاح وأرشيف للعاملين.
-
توافر أماكن انتظار و مبيت سيارات نقل أموال حال وجودها داخل المقر أو في ملحق للشركة أو بمكان أخر خارج المقر أو بأي من الجراجات الخاصة أو العمومية، شريطة تأمينها بمعرفة الشركة.
و تشكل لجنة من مفتشي الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بالمديرية، وإدارة الحماية المدنية، ومأمور قسم الشرطة الواقع في دائرته مقر الشركة، للتحقق من الشروط الواجب توافرها في الشركة قبل إصدار الترخيص المطلوب وعند التجديد.
المادة "6 " :-
يشترط في المدير المسئول للشركة أن يكون حاصلاً علي شهادة خبرة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات معتمدة من إحدي الشركات المرخص لها بالعمل في النشاط، أو اجتياز لدورة تدريبية في مجال حراسة المنشآت و نقل الأموال لمدة أسبوعين في المعهد القومي للحراسات بوزارة الداخلية، أو أن يكون من بين ضباط القوات المسلحة أو هيئة الشرطة أو المخابرات العامة السابقين.
المادة "7 " :-
يشترط في القائم بأعمال الحراسة ما يأتي :-
-
أن يكون مصري الجنسية من أبوين مصريين.
-
أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
-
ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية في إحدي الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات أو ما يماثلها من جرائم منصوص عليها في القوانين الخاصة أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن رد إليه اعتباره.
-
ألا يقل السن عن 21 سنة ميلادية وقت الترخيص له، و يثبت السن من واقع بطاقة الرقم القومي أو شهادة الميلاد.
-
إجادة القراءة و الكتابة بحصوله علي مؤهل دراسي أو شهادة محو الأمية معتمدة من الجهات المختصة.
-
أن يكون قد أدي الخدمة العسكرية أو أعفى منها أو كان مؤجلاً تجنيده طبقًا لأحكام القانون رقم 127 لسنة 1981 بإصدار قانون الخدمة العسكرية و الوطنية.
-
ثبوت اللياقة الطبية بموجب شهادة معتمدة من إحدي المستشفيات الحكومية أو المؤسسات الطبية المعتمدة تتضمن سلامة البنية و السمع و الخلو من العاهات التي تؤثر علي صلاحيته للعمل، و خلو العين مما يؤثر علي القدرة علي سلامة الرؤية، ويشترط ألا تقل درجة الإبصار عن ( 6 / 18) بدون نظارة طبية، وألا يكون مصاب أو سبق إصابته بمرض عقلي أو نفسي أو إضطرابات عصبية.
-
أن يجتاز دورة تدريبية لمدة واحد وعشرين يومًا في مهام أعمال حراسة المنشآت و كيفية استخدام السلاح والرماية بمركز التدريب بمديرية الأمن التابع لها مقر الشركة وفق برنامج تدريبي يتم وضعه بمعرفة مصلحة التدريب بوزارة الداخلية بمشاركة قطاع مصلحة الأمن العام.
أن يجتاز حراس سيارات نقل الأموال دورة تدريبية بالمعهد القومي للحراسات والتأمين لمدة واحد و عشرين يومًا للتدريب علي كيفية تأمين السيارات وما بداخلها و كيفية استعمال السلاح والرماية الجافة وأن يصدر لهم شهادة معتمدة باجتياز الدورة بنجاح.
المادة " 8 " :-
يقدم طلب الترخيص من الشركة للقائم بأعمال الحراسة إلي مأمور القسم أو المركز التابع له محل الحراسة مرفقًا به المستندات الآتية:-
-
بطاقة الرقم القومي.
-
مستخرج شهادة الميلاد.
-
شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها.
-
صحيفة الحالة الجنائية.
-
شهادة طبية طبقًا للضوابط الواردة بالمادة (7 ) من هذه اللائحة.
-
المؤهل الدراسي أو شهادة محو الأمية.
-
عدد "3 " صور شخصية 4* 6.
-
شهادة التأمينات الاجتماعية بما يفيد التأمين علي الحارس من قبل الشركة.
-
صورة العقد محل الحراسة مع الشركة.
ويتم الكشف جنائيًا بالنهاية الطرفية بقسمي المعلومات الجنائية و تنفيذ الأحكام بالمديرية واستطلاع رأي إدارة الأمن الوطني بالمحافظة للتأكد من عدم وجود موانع أمنية من إصدار الترخيص، علي أن يحرر له خطاب موجه لمركز تدريب المديرية بالنسبة لحراس نقل الأموال، ولا يتم البت في الطلب إلا بعد تقديم شهادة باجتيازه الدورة التدريبية بنجاح سواء عند الترخيص أو التجديد.
و يتم إرسال جميع الأوراق مشفوعة برأي مأمور القسم أو المركز لقسم الرخص بالمديرية لعرضها علي مساعد مدير الأمن لشئون الأمن العام لإصدار الترخيص.
ويصدر نموذج الترخيص المؤمن (وفقًا للنموذج رقم 6 ) بعد سداد الرسوم المقررة لذلك.
كما تقوم الجهة المختصة بوضع الدورة المستندية التي يتم اتباعها بالمراكز و الأقسام.
المادة " 9 " :
يجوز للجهة المختصة قصر التراخيص علي حراسة المنشأت أو نقل الأموال أو الترخيص بالنشاطين معًا، و عليها تحديد النطاق المكاني داخل البلاد، ولها حظر ممارسة النشاط في أماكن أو منشأت بعينها لفترة زمنية محددة أو بصفة دائمة. متي اقتضت المصلحة العامة أو مقتضيات الأمن القومي ذلك، ويتم إخطار المدي ر المسئول للشركة بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول علي عنوان الشركة المحدد بطلب الترخيص.
المادة " 10 " :-
يحظر علي الشركة و العاملين بها ما يأتي :
-
ممارسة أي أعمال بخلاف حراسة المنشأت أو نقل الأموال أو مخالفة الترخيص الصادر في هذا الشأن.
-
حراسة الأشخاص الطبيعيين أو مراقبتهم أو جميع المعلومات و التحريات عنهم أو تبادل تلك المعلومات المتاحة لها مع جهات أخري.
-
الإستشارات القانونية.
-
تغيير الشكل القانوني للشركة من شركة مساهمة إلي أية شركة أخري.
-
عدم قيام المدير المسئول عن الشركة بإخطار الجهة المختصة ببيانات رئيس وأعضاء مجلس الإدارة و كافة العاملين و المؤسسين للشركة و مقارها أو فروعها وكل تغيير يطرأ عليها في خلال 15 يومًا.
-
عدم إمساك الدفاتر الموضحة في اللائحة أو انتظامها.
-
أفشاء المعلومات أو البيانات أو الوثائق الخاصة بممارسة النشاط.
-
مخالفة اشتراطات الزي المخصص للعاملين بها، أو شروط الترخيص الخاصة بمجال النشاط أو شروطه.
-
عدم تمكين ممثلي الجهات المحتصة من المرور و الإشراف علي أعمال و دفاتر الشركة.
المادة " 11 ":-
يتعين علي الشركة الإلتزام بما يأتي :
- إمساك دفاتر منتظمة بالنشاط وفقًا للنماذج أرقام ( 7، 8، 9، 10، 11 ) المرفقة و هي كالتالي :
-
دفاتر للمواقع التي تتولي الشركة حراستها داخل نطاق المحافظة ( النموذج رقم 7 )
-
دفتر بأسماء الحراس بكافة مواقع الشركة داخل نطاق المحافظة ( النموذج رقم 8 )
-
دفتر لتحركات سيارات نقل الأموال ( النموذج رقم 9 )
-
دفتر تداول الأسلحة بالمواقع (تسليم و تسلم) ( النموذج رقم 10 )
-
دفتر عهدة الشركة من ( سيارات مصفحة - أسلحة و ذخائر - مساعدات تسليح - بوابات وأجهزة كشف عن المعادن - أجهزة لاسلكية - كاميرات - أجهزة كشف عما بداخل الحقائب) علي أن يوضح بالدفتر تاريخ حصول الشرك ة علي الموافقات الخاصة بتلك المعدات و تاريخ دخولها و مصدر الحصول عليها و بيان النوع و الموديل و بلد المنشأ ( النموذج رقم 11 ).
- استخدام الأسلحة و الأدوات المرخص بها في الغرض المرخص لها و إخطار الجهة المختصة بجرد سنوي بكافة العهد الخاصة بالشركة و لا يسمح بالتصرف فيها قبل الحصول علي موافقة الجهة المختصة.
( ج ) التيقن من احتفاظ القائم بأعمال الحراسة برخصة السلاح طوال نوبة الحراسة علي الموقع المبين بالترخيص و التأكد من إبداع السلاح بالخزينة المعدة لذلك داخل الشركة التابع لها وذلك بعد انتهاء نوبة الحراسة.
(د) قيام مدير الشركة بإخطار الجهة المختصة بالتعاقدات التي أبرمتها الشركة لمباشرة نشاطها المرخص به و عدد و أسماء أفراد الأمن المكلفين بالعمل ( بسلاح - بدون سلاح) ( وفقًا للنموذج رقم 12 ) و بكشوف شهرية تتضمن أية متغيرات طرأت بشأن تلك التعاقدات و عدد الحراس العاملين بالشركة.
(هـ) إلزام العاملين بالشركة بارتداء الزي المخصص لها أثناء مباشرة العمل ووضع العلامة أو الشعار الخاص بالشركة عليه في مكان ظاهر.
المادة " 12 " :
يختص مفتشو الأمن العام وضباط قطاع الأمن الوطني و الإدارة العامة للرخص بقطاع مصلحة الأمن العام والإشراف و المرور علي أعمال الشركة و مقارها و فروعها و المعدات و الأدوات و الدفاتر و الأفراد و تجهيزات سيارات نقل الأموال.
ويتولي مأمور القسم أو المركز ورئيس وحدة المباحث بالمرور الدوري علي مواقع التعاقدات التي تحرسها الشركة في دائرة اختصاصه و التأكد من انتظام القيد بسجل تداول الأسلحة المرخصة للأفراد و التحقق من صحة بيانات رخص السلاح الصادرة لهم و الموقع المثبت بالرخصة.
كما يتولي رئيس مباحث المديرية و رئيس قسم الرخص و الحماية المدنية المرور علي مقرات و فروع الشركة في دائرة اختصاصهم و التأكد من التزامها بأحكام القانون و سجلات تداول الأسلحة المرخصة للأفراد بالمواقع المختلفة مرة علي الأقل كل 6 أشهر وموافاة الجهة المختصة بتقرير المرور والملاحظات.
و تعتبر هيئة الإمداد و التموين بوزارة الدفاع و الإدارة العامة لإمداد الشرطة بوزارة الداخلية الجهتين المختصتين بفحص الزي المخصص لكل شركة للتأكد من أنه لا يشبه الزي الرسمي للعاملين في وزارتي الدفاع و الداخلية.
المادة " 13 "
يحق للشركة في سبيل مباشرتها لنشاطها الإستعانة بالأتي :-
- بوابات كشف معادن وأجهزتها اليدوية و كاميرات و أجهزة الكشف علي الحقائب بعد الحصول علي موافقة الإدارة العامة للحماية المدنية بوزارة الداخلية للتأكد من الصلاحية الفنية لتلك الأجهزة و المعدات و مطابقتها للمواصفات العالمية.
- الكلاب المدربة بعد موافقة الإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن و الحراسة بوزارة الداخلية.
- الأجهزة اللاسلكية بعد موافقة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات و الإدارة العامة لاتصالات الشرطة بوزارة الداخلية.
- السيارات المصفحة اللأزمة لنقل الأموال طبقًا للشروط و المواصفات التي تحددها الجهة المختصة علي أن يتم التأكد من أن السيارات مطابقة لتلك المواصفات عند كل تجديد.
المادة " 14 " :
يتعين علي الجهة المختصة إنذار المدير المسئول بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول علي العنوان المحدد بطلب الترخيص قبل إيقاف أو إلغاء الترخيص بأسباب قرار الإيقاف أو الإلغاء ومنحه مهلة لا تجاوز ثلاثين يومًا لتلاقي الملاحظات.
ويوضح بالإخطار مدة الإيقاف و تاريخ نفاذ الإيقاف أو الإلغاء.
و للمدير المسئول التظلم من قرار الإيقاف أو الإلغاء بطلب للجهة المختصة لدراسته و عرضه علي الوزير للبت في التظلم.
المادة ” 15 “ :
تعتبر ممارسة الشركة لأي نشاط أثناء الإيقاف أو إلغاء الترخيص بمثابة ممارسة نشاط بدون ترخيص, يجيز للجهة المختصة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المقررة في هذه الحالة.
المادة " 16 " :
يتعين علي المدير المسئول عن الشركة حال صدور قرار بايقاف الترخيص وقف كافة التعاقدات الجديدة وتراخيص الحراس الجدد وسيارات نقل الأموال وعدم استخراج أي تراخيص بأسلحة للحراس.علي أن تقوم الجهة المختصة بإخطار كافة مديريات الأمن لتنفيذ ذلك وإنذار الشركة بإلغاء الترخيص في حالة عدم توفيق الأوضاع خلال مدة الإيقاف بخطاب مسجل بعلم الوصول علي مقر الشركة.
المادة " 17 " :
في حالة صدور قرار بإلغاء الترخيص يتعين علي المدير المسئول تسليم الأسلحة والذخائر المرخص بها لقسم أو مركز الشرطة الذي تقع الشركة في دائرة اختصاصه خلال أسبوعين من تاريخ إعلانه بقرار الإلغاء.وفقًا لأحكام قانون الأسلحة والذخائر والقرارات المنفذة له. وبالنسبة للسيارات المصفحة و الأدوات و المعدات الأخري يتم التحفظ عليها بموجب محضر جرد من لجنة مشكلة من قسم أو مركز الشرطة المختص و الجهة المختصة بإصدار الموافقات الفنية لتلك الأجهزة و المعدات و الإدارة العامة لإمداد الشرطة مع اتخاذ إجراءات بيعها بمعرفة الشركة و لحسابها.
المادة " 18 " :
تكون الشركة مسئولة بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من تعويضات عليها أو علي أحد العاملين التابعين لها بسبب العمل بالشركة. وذلك دون الإخلال بحق الشركة في الرجوع علي العامل المقصر بقيمة التعويض.
المادة " 19" :
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية. ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.