من " الجورنال" : ننشر أبرز ملامح اللائحة التنفيذية لقانون شركات حراسة المنشآت.. والشعبة تناقشها الإثنين المقبل

شركة الماسة للأمن والخدمات ش.م.م - أمن وحراسة - خدمات امنية

من " الجورنال" : ننشر أبرز ملامح اللائحة التنفيذية لقانون شركات حراسة المنشآت.. والشعبة تناقشها الإثنين المقبل

١٠ فبراير ٢٠١٦ - شركة الماسة للأمن والخدمات ش.م.م

يعقد مجلس ادارة شعبة شركات الحراسة وحماية البيئة بالغرفة التجارية بالقاهرة، الاجتماع الدورى لها يوم الإثنين المقبل، لاستعراض اللائحة التنفيذية لقانون شركات حراسة المنشات.

وقال وائل البسيوني سكرتير عام الشعبة: إن جدول أعمال الاجتماع يتضمن استعراض اللائحة التنفيذية لقانون شركات حراسة المنشآت ونقل الاموال الصادرة بتاريخ 9 يناير الماضي، ومناقشة فصل شعبة الحراسات عن شعبة حماية البيئة.

وأضاف في تصريحات صحفية له اليوم الأربعاء، أن وزارة الداخلية أصدرت القرار رقم 133 لسنة 2016، بشأن اللائحة التنفيذية لقانون شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال.

وأوضح البسيوني، أن اللائحة تضمنت عدة مواد لتنظيم عمل الشركات التي تزاول أعمال حراسة المنشآت ونقل الأموال ، والتي جاء فيها عدم جواز نقل الأموال أو الحراسة إلا عن طريق شركات مساهمة مؤسسة وفقًا لإحكام القانون والتي لا يقل رأسمالها المدفوع عن 300 ألف جنيه، وذلك بعد موافقة المخابرات العامة، و صدور الترخيص عن الجهة المختصة.

وتابع: ووفقًأ للائحة تبلغ مدة التراخيص ثلاث سنوات تنتهي في نهاية شهر ديسمبر للسنة الثالثة، ويسدد عن هذه المدة رسم قيمته 25 ألف جنيه، عن النشاط الواحد، ويجوز تجديد الترخيص لمدة مماثلة بطلب يقدم في الفترة من شهر أكتوبر من السنة الثالثة للترخيص أو تجديده، وحتي نهاية شهر ديسمبر من ذات السنة، علي أن يزاد الرسم في كل تجديد بنسبة 5% من قيمة الرسم الأصلي، وبما لا يجاوز الحد الأقصي المقرر في القانون.

كما تضمن القرار المستندات المطلوبة لطلب الترخيص، كما يفوض مساعد الوزير المختص بإصدار التراخيص اللازمة لشركات الحراسة وتجديد التراخيص والبت فى التظلمات.

للاطلاع علي مصدر الخبر من موقع الجورنال اضغط هنا.

ننشر أبرز ملامح اللائحة التنفيذية لقانون شركات حراسة المنشآت
ننشر أبرز ملامح اللائحة التنفيذية لقانون شركات حراسة المنشآت