من «مصر اليوم» : «غرفة القاهرة» تستعرض اللائحة التنفيذية لقانون شركات حراسة المنشآت

شركة الماسة للأمن والخدمات ش.م.م - أمن وحراسة - خدمات امنية

من «مصر اليوم» : «غرفة القاهرة» تستعرض اللائحة التنفيذية لقانون شركات حراسة المنشآت

١١ فبراير ٢٠١٦ - شركة الماسة للأمن والخدمات ش.م.م

يعقد مجلس إدارة شعبة شركات الحراسة وحماية البيئة في الغرفة التجارية في القاهرة، برئاسة اللواء عادل عمارة، الاجتماع الدوري للشعبة، الاثنين، الموافق 15 فبراير، في تمام الساعة الثالثة بعد الظهر في مقر الغرفة التجارية.

وقال سكرتير عام الشعبة وائل البسيوني، في تصريحات صحفية، إن جدول أعمال الاجتماع يتضمن استعراض اللائحة التنفيذية لقانون شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال الصادرة بتاريخ 9 يناير 2016، ومناقشة فصل شعبة الحراسات عن شعبة حماية البيئة.

وأوضح البسيوني، أن وزارة الداخلية أصدرت القرار رقم 133 لسنة 2016، بشأن اللائحة التنفيذية لقانون شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال، الذي نشرته الجريدة الرسمية الأحد 10 يناير الماضي، بالعدد 7 تابع، وتضمنت اللائحة عدة مواد لتنظيم عمل الشركات التي تزاول أعمال حراسة المنشآت ونقل الأموال ، والتي جاء فيها عدم جواز نقل الأموال أو الحراسة إلا عن طريق شركات مساهمة مؤسسة وفقًا لإحكام القانون والتي لا يقل رأسمالها المدفوع عن 300 ألف جنيه، وذلك بعد موافقة المخابرات العامة، و صدور الترخيص عن الجهة المختصة.

وتابع: "ووفقًأ للائحة تبلغ مدة التراخيص ثلاث سنوات تنتهي في نهاية شهر ديسمبر للسنة الثالثة، ويسدد عن هذه المدة رسم قيمته 25 ألف جنيه، عن النشاط الواحد، ويجوز تجديد الترخيص لمدة مماثلة بطلب يقدم في الفترة من شهر أكتوبر من السنة الثالثة للترخيص أو تجديده، وحتي نهاية شهر ديسمبر من ذات السنة، علي أن يزاد الرسم في كل تجديد بنسبة 5 % من قيمة الرسم الأصلي، وبما لا يجاوز الحد الأقصي المقرر في القانون، كما تضمن القرار المستندات المطلوبة لطلب الترخيص، كما يفوض مساعد الوزير المختص بإصدار التراخيص اللازمة لشركات الحراسة وتجديد التراخيص والبت في التظلمات".

للاطلاع علي مصدر الخبر علي موقع مصر اليوم اضغط هنا.

من «مصر اليوم» : «غرفة القاهرة» تستعرض اللائحة التنفيذية لقانون شركات حراسة المنشآت
من «مصر اليوم» : «غرفة القاهرة» تستعرض اللائحة التنفيذية لقانون شركات حراسة المنشآت