من «لايت ماج» : البسيوني : تعديل المادة 18 من احكام قانون شركات حراسة المنشآت في صالح القطاع

شركة الماسة للأمن والخدمات ش.م.م - أمن وحراسة - خدمات امنية

من «لايت ماج» : البسيوني : تعديل المادة 18 من احكام قانون شركات حراسة المنشآت في صالح القطاع

٢ يناير ٢٠١٦ - شركة الماسة للأمن والخدمات ش.م.م

أكد وائل البسيوني سكرتير عام شعبة شركات الحراسة وحماية البيئة بالغرفة التجارية بالقاهرة , استجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمقترح الشعبة بشأن تعديل بعض احكام قانون شركات حراسة المنشآت.

وقال البسيوني في تصريحات صحفية له اليوم , إن القرار الجمهوري رقم 126 لسنة 2015 الذي اصدره الرئيس اواخر ديسمبر , بشأن تعديل بعض احكام قانون شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال الصادر بالقانون بالقرار رقم 86 لسنة 2015 , يعد استجابة للمقترح الذي قدمته الشعبة لوزارة الداخلية , بشأن المادة 18 من القانون , والتي طالبت الشعبة خلاله برفع مدة توفيق الأوضاع للشركات بعد أصدار القانون من 6 أشهر إلي عام من اصدار اللائحة التنفيذية.

وأوضح البسيوني أن المادة 18 كانت تنص علي أعطاء مهلة للشركات لتوفيق أوضاعها مدتها 6 أشهر فقط , ومع تطبيق القانون تنتهي تلك المدة في يناير الجاري , والتي كانت تعد مهلة غير كافية للشركات , معرباً عن شكره وتقديره للرئيس الذي استجاب لمطالب الشعبة في رفع المدة إلي 12 شهراً من اصدار اللائحة التنفيذية للقانون , والتي اعلنت وزارة الداخلية انها سنتهي من اصدارها قبل نهاية يناير الجاري.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي , اصدر عدداً من القرارات الجمهورية , والتي نشرت في الجريدة الرسمية مساء الخميس الماضي , وتضمنت قراراً جمهورياً بالقانون قراراً جمهورياً رقم 126 لسنة 2015 بتعديل بعض احكام قانون شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال الصادر بالقانون رقم 86 لسنة 2015.

وتضمنت المادة الأولي بأن يستبدل بنص الفقرة الأولي من المادة 18 من القانون المشار إليه إلتزام الشركات التي تباشر نشاط حراسة المنشآت أو نقل الأموال والقائمون بأعمال الحراسة عند صدور هذا القانون بتوفيق اوضاعهم بالحصول علي الترخيص طبقاً لاحكامه خلال سنة من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية.

البسيوني : تعديل المادة 18 من احكام قانون شركات حراسة المنشآت في صالح القطاع
البسيوني : تعديل المادة 18 من احكام قانون شركات حراسة المنشآت في صالح القطاع