من " الأجيال الحرة " : «غرفة القاهرة» تستعرض لائحة قانون شركات حراسة المنشآت غدًا

شركة الماسة للأمن والخدمات ش.م.م - أمن وحراسة - خدمات امنية

من " الأجيال الحرة " : «غرفة القاهرة» تستعرض لائحة قانون شركات حراسة المنشآت غدًا

٣٠ مارس ٢٠١٦ - شركة الماسة للأمن والخدمات ش.م.م

يعقد مجلس إدارة شعبة شركات الحراسة وحماية البيئة بالغرفة التجارية بالقاهرة، برئاسة اللواء عادل عمارة، الاجتماع الدوري للشعبة، الاثنين المقبل، الموافق 15 فبراير، في تمام الساعة الثالثة، بمقر الغرفة التجارية.

من جانبه، قال وائل البسيوني، سكرتير عام الشعبة، رئيس مجلس إدارة شركة «الماسة للأمن والخدمات ش.م.م»، في تصريحات صحفية، الأربعاء، إن جدول أعمال الاجتماع يتضمن استعراض اللائحة التنفيذية لقانون شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال الصادرة بتاريخ 9 يناير 2016، ومناقشة فصل شعبة الحراسات عن شعبة حماية البيئة.

وأوضح «البسيوني» أن وزارة الداخلية أصدرت القرار رقم (133) لسنة 2016، بشأن اللائحة التنفيذية لقانون شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال، الذي نشرته الجريدة الرسمية، الأحد، الموافق 10 يناير الماضي، بالعدد (7 تابع).

وتضمنت اللائحة عدة مواد لتنظيم عمل الشركات التي تزاول أعمال حراسة المنشآت ونقل الأموا، التي جاء فيها عدم جواز نقل الأموال أو الحراسة إلا عن طريق شركات مساهمة مؤسسة وفقًا لإحكام القانون، والتي لا يقل رأسمالها المدفوع عن 300 ألف جنيه، وذلك بعد موافقة المخابرات العامة، وصدور الترخيص عن الجهة المختصة.

وتابع: «وفقًا للائحة تبلغ مدة التراخيص ثلاث سنوات تنتهي في نهاية شهر ديسمبر للسنة الثالثة، ويسدد عن هذه المدة رسم قيمته 25 ألف جنيه، عن النشاط الواحد، ويجوز تجديد الترخيص لمدة مماثلة بطلب يقدم في الفترة من شهر أكتوبر من السنة الثالثة للترخيص أو تجديده، وحتى نهاية شهر ديسمبر من ذات السنة، على أن يزاد الرسم في كل تجديد بنسبة 5% من قيمة الرسم الأصلي، وبما لا يجاوز الحد الأقصى المقرر في القانون، كما تضمن القرار المستندات المطلوبة لطلب الترخيص، كما يفوض مساعد الوزير المختص بإصدار التراخيص اللازمة لشركات الحراسة، وتجديد التراخيص والبت في التظلمات».

للاطلاع علي مصدر الخبر علي موقع الاجيال الحرة اضغط هنا.

غرفة القاهرة تستعرض لائحة قانون شركات حراسة المنشآت غدًا
غرفة القاهرة تستعرض لائحة قانون شركات حراسة المنشآت غدًا