من " البورصة " : غداً “غرفة القاهرة” تستعرض اللائحة التنفيذية لقانون شركات حراسة المنشآت

شركة الماسة للأمن والخدمات ش.م.م - أمن وحراسة - خدمات امنية

من " البورصة " : غداً “غرفة القاهرة” تستعرض اللائحة التنفيذية لقانون شركات حراسة المنشآت

١٤ فبراير ٢٠١٦ - شركة الماسة للأمن والخدمات ش.م.م

يعقد مجلس إدارة شعبة شركات الحراسة وحماية البيئة بالغرفة التجارية بالقاهرة، برئاسة اللواء عادل عمارة، الاجتماع الدورى للشعبة غداً الاثنين 15 فبراير.

وقال وائل البسيونى، سكرتير عام الشعبة، رئيس مجلس إدارة شركة الماسة للأمن والخدمات، إن جدول أعمال الاجتماع يتضمن استعراض اللائحة التنفيذية لقانون شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال الصادرة بتاريخ 9 يناير 2016، ومناقشة فصل شعبة الحراسات عن شعبة حماية البيئة.

وأوضح «البسيوني»، أن وزارة الداخلية أصدرت القرار رقم 133 لسنة 2016، بشأن اللائحة التنفيذية لقانون شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال، الذى نشرته الجريدة الرسمية الأحد 10 يناير، وتضمنت اللائحة عدة مواد لتنظيم عمل الشركات التى تزاول أعمال حراسة المنشآت ونقل الأموال، والتى جاء فيها عدم جواز نقل الأموال أو الحراسة إلا عن طريق شركات مساهمة مؤسسة وفقاً لأحكام القانون والتى لا يقل رأسمالها المدفوع عن 300 ألف جنيه، وذلك بعد موافقة المخابرات العامة، وصدور الترخيص عن الجهة المختصة.

وتابع: ووفقاً للائحة تبلغ مدة التراخيص ثلاث سنوات تنتهى فى نهاية شهر ديسمبر للسنة الثالثة، ويسدد عن هذه المدة رسم قيمته 25 ألف جنيه، عن النشاط الواحد، ويجوز تجديد الترخيص لمدة مماثلة بطلب يقدم فى الفترة من شهر أكتوبر من السنة الثالثة للترخيص أو تجديده، وحتى نهاية شهر ديسمبر من ذات السنة، على أن يزاد الرسم فى كل تجديد بنسبة 5% من قيمة الرسم الأصلي، وبما لا يجاوز الحد الأقصى المقرر فى القانون، كما تضمن القرار المستندات المطلوبة لطلب الترخيص، كما يفوض مساعد الوزير المختص بإصدار التراخيص اللازمة لشركات الحراسة وتجديد التراخيص والبت فى التظلمات.

للاطلاع علي مصدر الخبر من البورصة اضغط هنا.

غرفة القاهرة تستعرض اللائحة التنفيذية لقانون شركات حراسة المنشآت
غرفة القاهرة تستعرض اللائحة التنفيذية لقانون شركات حراسة المنشآت