من "بوابة الفجر" : غدًا.."شعبة الحراسة" تناقش اللائحة التنفيذية لقانون شركات حراسة المنشآت

شركة الماسة للأمن والخدمات ش.م.م - أمن وحراسة - خدمات امنية

من "بوابة الفجر" : غدًا.."شعبة الحراسة" تناقش اللائحة التنفيذية لقانون شركات حراسة المنشآت

١٤ فبراير ٢٠١٦ - شركة الماسة للأمن والخدمات ش.م.م

تعقد شعبة شركات الحراسة وحماية البيئة بالغرفة التجارية بالقاهرة، اجتماعًا غدًا الاثنين؛ لمناقشة اللائحة التنفيذية لقانون شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال، بالإضافة إلى بحث امكانية فصل شعبة الحراسات عن نشاط حماية البيئة.

وقال وائل البسيوني، سكرتير عام الشعبة، إن وزارة الداخلية أصدرت القرار رقم 133 لسنة 2016، بشأن اللائحة التنفيذية لقانون شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال، وتضمنت اللائحة عدة مواد لتنظيم عمل الشركات التي تزاول أعمال حراسة المنشآت ونقل الأموال ، والتي جاء فيها عدم جواز نقل الأموال أو الحراسة إلا عن طريق شركات مساهمة مؤسسة وفقًا لإحكام القانون، والتي لا يقل رأسمالها المدفوع عن 300 ألف جنيه، وذلك بعد موافقة المخابرات العامة، و صدور الترخيص عن الجهة المختصة.

وأضاف «البسيوني»، أنه وفقًأ للائحة تبلغ مدة التراخيص ثلاث سنوات ويسدد عن هذه المدة رسم قيمته 25 ألف جنيه، عن النشاط الواحد، ويجوز تجديد الترخيص لمدة مماثلة بطلب يقدم في الفترة من شهر أكتوبر من السنة الثالثة للترخيص أو تجديده، وحتي نهاية ديسمبر من نفس العام، علي أن يزاد الرسم في كل تجديد بنسبة 5 % من قيمة الرسم الأصلي، وبما لا يجاوز الحد الأقصي المقرر في القانون، كما تضمن القرار المستندات المطلوبة لطلب الترخيص، كما يفوض مساعد الوزير المختص بإصدار التراخيص اللازمة لشركات الحراسة وتجديد التراخيص والبت في التظلمات.

للاطلاع علي مصدر الخبر علي بوابة الفجر اضغط هنا.

شعبة الحراسة تناقش اللائحة التنفيذية لقانون شركات حراسة المنشآت
شعبة الحراسة تناقش اللائحة التنفيذية لقانون شركات حراسة المنشآت