من «بوابتك العربية» : غداً «غرفة القاهرة» تستعرض اللائحة التنفيذية لقانون شركات حراسة المنشآت

شركة الماسة للأمن والخدمات ش.م.م - أمن وحراسة - خدمات امنية

من «بوابتك العربية» : غداً «غرفة القاهرة» تستعرض اللائحة التنفيذية لقانون شركات حراسة المنشآت

١٤ فبراير ٢٠١٦ - شركة الماسة للأمن والخدمات ش.م.م

آخر اخبار البورصة المصرية ومتابعة تغيرات الاسهم المصرية لحظة بلحظة | يعقد مجلس ادارة شعبة شركات الحراسة وحماية البيئة بالغرفة التجارية بالقاهرة برئاسة اللواء عادل عمارة, الاجتماع الدوري للشعبة غداً الاثنني 15 فبراير.

وقال وائل البسيوني, سكرتير عام الشعبة, رئيس مجلس إدارة شركة الماسة للأمن والخدمات, إن جدول أعمال الاجتماع يتضمن استعراض اللائحة التنفيذية لقانون شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال الصادرة بتاريخ 9 يناير 2016, ومناقشة فصل شعبة الحراسات عن شعبة حماية البيئة.

وأوضح «البسيوني», أن وزارة الداخلية اصدرت القرار رقم 133 لسنة 2016, بشأن اللائحة التنفيذية لقانون شركات حراسة المنشآت ونقل الاموال, الذي نشرته الجريدة الرسمية الأحد 10 يناير, وتضمنت اللائحة عدة مواد لتنظيم عمل الشركات التي تزاول أعمال حراسة المنشآت ونقل الأموال, والتي جاء فيها عدم جواز نقل الأموال أو الحراسة إلا عن طريق شركات مساهمة مؤسسة وفقاً لاحكام القانون والتي لا يقل رأسمالها المدفوع عن 300 ألف جنيه, وذلك بعد موافقة المخابرات العامة, وصدور الترخيص عن الجهة المختصة.

وتابع: ووفقاً للائحة تبلغ مدة التراخيص ثلاث سنوات تنتهي في نهاية شهر ديسمبر للسنة الثالثة, ويسدد عن هذه المدة رسم قيمته 25 ألف جنيه, عن النشاط الواحد, ويجوز تجديد الترخيص لمدة مماثلة بطلب يقدم في الفترة من شهر اكتوبر من السنة الثالثة للترخيص أو تجديده, وحتي نهاية شهر ديسمبر من ذات السنة, علي أن يزاد الرسم في كل تجديد بنسبة 5% من قيمة الرسم الأصلي, وبما لا يجاوز الحد الاقصي المقرر من القانون, كما تضمن القرار المستندات المطلوبة لطلب الترخيص, كما يفوض مساعد الوزير المختص بإصدار التراخيص اللازمة لشركات الحراسة وتجديد التراخيص والبت في التظلمات.

غداً «غرفة القاهرة» تستعرض اللائحة التنفيذية لقانون شركات حراسة المنشآت
غداً «غرفة القاهرة» تستعرض اللائحة التنفيذية لقانون شركات حراسة المنشآت