من " أخبار أون لاين " : «الأمن والحراسة» تستعرض اللائحة التنفيذية لقانون شركات حراسة المنشآت

شركة الماسة للأمن والخدمات ش.م.م - أمن وحراسة - خدمات امنية

من " أخبار أون لاين " : «الأمن والحراسة» تستعرض اللائحة التنفيذية لقانون شركات حراسة المنشآت

٢٩ مارس ٢٠١٦ - شركة الماسة للأمن والخدمات ش.م.م

يعقد مجلس إدارة شعبة شركات الحراسة وحماية البيئة بالغرفة التجارية بالقاهرة، برئاسة اللواء عادل عمارة، الاجتماع الدوري للشعبة، الإثنين المقبل.

وقال وائل البسيوني، رئيس الشعبة، عن جدول أعمال الاجتماع يتضمن استعراض اللائحة التنفيذية لقانون شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال الصادرة بتاريخ 9 يناير 2016 ، بجانب مناقشة فصل شعبة الحراسات عن شعبة حماية البيئة. وأوضح البسيوني، أن وزارة الداخلية أصدرت القرار رقم 133 لسنة 2016، بشأن اللائحة التنفيذية لقانون شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال، الذي نشرته الجريدة الرسمية الأحد 10 يناير الماضي، وتضمنت اللائحة عدة مواد لتنظيم عمل الشركات التي تزاول أعمال حراسة المنشآت ونقل الأموال.

وأكد البسيوني، على أنه وفقًأ للائحة تبلغ مدة التراخيص ثلاث سنوات تنتهي في نهاية شهر ديسمبر للسنة الثالثة، ويسدد عن هذه المدة رسم قيمته 25 ألف جنيه، عن النشاط الواحد، ويجوز تجديد الترخيص لمدة مماثلة بطلب يقدم في الفترة من شهر أكتوبر من السنة الثالثة للترخيص أو تجديده، وحتي نهاية شهر ديسمبر من ذات السنة، علي أن يزاد الرسم في كل تجديد بنسبة 5 % من قيمة الرسم الأصلي، وبما لا يجاوز الحد الأقصي المقرر في القانون، كما تضمن القرار المستندات المطلوبة لطلب الترخيص، كما يفوض مساعد الوزير المختص بإصدار التراخيص اللازمة لشركات الحراسة وتجديد التراخيص والبت في التظلمات.

للاطلاع علي مصدر الخبر في أخبار أون لاين أضغط هنا.

الأمن والحراسة تستعرض اللائحة التنفيذية لقانون شركات حراسة المنشآت
الأمن والحراسة تستعرض اللائحة التنفيذية لقانون شركات حراسة المنشآت