من " العالم اليوم " : الاثنين.. "الأمن والحراسة" تستعرض اللائحة التنفيذية لقانون الشركات

شركة الماسة للأمن والخدمات ش.م.م - أمن وحراسة - خدمات امنية

من " العالم اليوم " : الاثنين.. "الأمن والحراسة" تستعرض اللائحة التنفيذية لقانون الشركات

١٠ فبراير ٢٠١٦ - شركة الماسة للأمن والخدمات ش.م.م

يعقد مجلس إدارة شعبة شركات الحراسة وحماية البيئة بالغرفة التجارية بالقاهرة، برئاسة اللواء عادل عمارة، الاجتماع الدوري للشعبة، الإثنين المقبل، لمناقشة اللائجة التنفيذية لقانون شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال، حسبما صرح وائل البسيوني سكرتير الشعبة.

وقال البسيوني، في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، إن جدول أعمال الإجتماع يتضمن أيضًا مناقشة فصل شعبة الحراسات عن شعبة حماية البيئة

وأوضح البسيوني أن وزارة الداخلية أصدرت القرار رقم 133 لسنة 2016، بشأن اللائحة التنفيذية لقانون شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال، الذي نشرته الجريدة الرسمية الأحد 10 يناير الماضي.

وتضمنت اللائحة عدة مواد لتنظيم عمل الشركات التي تزاول أعمال حراسة المنشآت ونقل الأموال، والتي جاء فيها عدم جواز نقل الأموال أو الحراسة إلا عن طريق شركات مساهمة مؤسسة وفقًا لإحكام القانون والتي لا يقل رأسمالها المدفوع عن 300 ألف جنيه، وذلك بعد موافقة المخابرات العامة، و صدور الترخيص عن الجهة المختصة.

وأوضح البسيوني أنه وفقًا للائحة، تبلغ مدة التراخيص ثلاث سنوات تنتهي في نهاية شهر ديسمبر للسنة الثالثة، ويسدد عن هذه المدة رسم قيمته 25 ألف جنيه، عن النشاط الواحد، ويجوز تجديد الترخيص لمدة مماثلة بطلب يقدم في الفترة من شهر أكتوبر من السنة الثالثة للترخيص أو تجديده، وحتي نهاية شهر ديسمبر من ذات السنة، علي أن يزاد الرسم في كل تجديد بنسبة 5 % من قيمة الرسم الأصلي، وبما لا يجاوز الحد الأقصي المقرر في القانون.

كما تضمن القرار المستندات المطلوبة لطلب الترخيص، كما يفوض مساعد الوزير المختص بإصدار التراخيص اللازمة لشركات الحراسة وتجديد التراخيص والبت في التظلمات.

للاطلاع علي مصدر الخبر علي موقع العالم اليوم اضغط هنا.

الأمن والحراسة تستعرض اللائحة التنفيذية لقانون الشركات
الأمن والحراسة تستعرض اللائحة التنفيذية لقانون الشركات