شروط حيازة الأسلحة والذخائر وفقًا للمادة 13 من قانون شركات الحراسات

شركة الماسة للأمن والخدمات ش.م.م - أمن وحراسة - خدمات امنية

شروط حيازة الأسلحة والذخائر وفقًا للمادة 13 من قانون شركات الحراسات

٢٩ فبراير ٢٠١٦ - شركة الماسة للأمن والخدمات ش.م.م

يعد قانون شركات الحراسات رقم 86 لسنة 2015، والمعدل بقرار رئيس الجمهورية رقم 126 لسنة 2015 ، والذي صدرت لائحته التنفيذية بالقرار رقم 133 لسنة 2016، نقطة تحول لتنظيم سوق العمل بالقطاع.

المادة "13" من القانون تنص علي :

يجوز الترخيص للقائمين بأعمال الحراسة بحيازة الأسلحة و الذخائر وفقًا لأحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 المشار إليه، في الشركات التي تتطلب طبيعة عملها أو المواقع التي تقوم بحراستها ذلك طوال مدة عملها بالشركة، علي أن تكون ملكية هذه الأسلحة و الذخائر للشركة.

ولا يجوز للقائمين بأعمال الحراسة حيازة أو إحراز الأسلحة خارج نطاق عملهم.

و تلتزم الشركة بوضع الأسلحة و الذخائر المرخص بها في خزائن مؤمنة و بإنشاء سجلات مستقلة لتداولها بين أفراد الخدمة وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.

و يحظر تسليم الأسلحة والذخائر للقائمين بأعمال الحراسة كعهدة شخصية، ولا يجوز استخدامها في غير الغرض المرخص من أجله.

المواد من 10 إلي 13 من قانون 86 لسنة 2015
المواد من 10 إلي 13 من قانون 86 لسنة 2015