25 ألف جنيه رسوم إصدار تراخيص شركات الحراسة

شركة الماسة للأمن والخدمات ش.م.م - أمن وحراسة - خدمات امنية

25 ألف جنيه رسوم إصدار تراخيص شركات الحراسة

٢٢ مارس ٢٠١٦ - شركة الماسة للأمن والخدمات ش.م.م

تضمنت اللائحة التنفيذية لقانون شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال، الذي نشرته الجريدة الرسمية يوم الأحد 10 يناير الماضي، بالعدد 7 تابع، في نص المادة " 3" :

يفوض مساعد الوزير المختص في إصدار التراخيص لشركات حراسة المنشأت ونقل الأموال وتجديد التراخيص والبت في التظلمات. و يفوض مساعد المدير للأمن العام بمديريات الأمن بإصدار التراخيص للقائم بأعمال الحراسة و نقل الأموال وتجديد التراخيص والبت في التظلمات.

و يكون التراخيص للشركات لمدة ثلاث سنوات ينتهي في اليوم الأخير من شهر ديسمبر للسنة الثالثة للترخيص بما في ذلك سنة إصدار التراخيص، ويسدد عن هذه المدة رسم قيمته 25 ألف جنيه، عن النشاط الواحد، ويجوز تجديد الترخيص لمدة مماثلة بطلب يقدم في الفترة من شهر أكتوبر من السنة الثالثة للترخيص أو تجديده، وحتي نهاية شهر ديسمبر من ذات السنة، علي أن يزاد الرسم في كل تجديد بنسبة 5 % من قيمة الرسم الأصلي، وبما لا يجاوز الحد الأقصي المقرر في القانون.

و يكون رسم التراخيص للأفراد القائمين علي الحراسة أو نقل الأموال كل ثلاث سنوات بمبلغ 100 جنيه للفرد الواحد، تزاد بنسبة "10 %" من قيمة الرسم الأصلي عند كل تجديد للترخيص و بما لا يجاوز الحد الأقصي المقرر في القانون.

وتسري مدة تقديم طلب التجديد المبينة في الفقرة السابقة علي تجديد الترخيص للأفراد القائمين علي حراسة المنشأت و نقل الأموال.

و تتولي جهة إصدار الترخيص أو تجديد الترخيص بمزاولة نشاط شركات حراسة المنشأت ونقل الأموال للجهة المختصة موضحًا به نوع النشاط المطلوب والمحافظات التي ستعمل بها و اسم المدير ومسئول العهدة مرفقًا به المستندات.

المادة الثانية والثالثة من اللائحة التنفيذية
المادة الثانية والثالثة من اللائحة التنفيذية
تابع مادة 3 ومادة 4 من اللائحة التنفيذية
تابع مادة 3 ومادة 4 من اللائحة التنفيذية