بنود قانون شركات الحراسات رقم 86 لسنة 2015

شركة الماسة للأمن والخدمات ش.م.م - أمن وحراسة - خدمات امنية

بنود قانون شركات الحراسات رقم 86 لسنة 2015

١٥ مارس ٢٠١٦ - شركة الماسة للأمن والخدمات ش.م.م

يعد قانون شركات الحراسات رقم 86 لسنة 2015، والمعدل بقرار رئيس الجمهورية رقم 126 لسنة 2015 ، والذي صدرت لائحته التنفيذية بالقرار رقم 133 لسنة 2016، نقطة تحول لتنظيم سوق العمل بالقطاع.

ويسر شركة الماسة للأمن والخدمات "ش.م.م" أن تنشر نص بنود القانون : _

المادة “1 “

في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات و بالعبارات التالية المعني المبين قرين كل منها :-

الشركة : شركة المساهمة المرخصة لها بمزاولة أعمال حراسة المنشأت أو نقل الأموال.

مدير الشركة : هو المسئول عن الإدارة التنفيذية وفقًا للنظام الأساسي للشركة.

القائم بأعمال الحراسة : هو كل فرد مرخص له القيام بأعمال حراسة المنشأت ونقل الأموال.

المادة ” 2″

مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 68 لسنة 1970 في شأن الحراس الخصوصيين، و بحق الأشخاص الطبيعيين أو الإعتباريين في حراسة منشأتهم و أموالهم، لا يجوز مزاولة أعمال حراسة المنشأت أو نقل الأموال إلا عن طريق الشركات المرخص لها بذلك وفقًا لأحكام هذا القانون، ولا يجوز تأسيس شركة تزاول الأعمال المشار إليها بغير إذن مسبق من وزارة الداخلية، و بعد موافقة المخابرات العامة.

المادة “3 “

يصدر التراخيص بمزاولة الشركة لنشاطها من وزير الداخلية أو من يفوضه ويشترط لإصدار التراخيص ما يأتي :

أولاً -

“أ” أن يكون طالب الترخيص شركة مساهمة مؤسسة وفقًا لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 المشار إليه برأس مال مدفوع لا يقل عن 300 ألف جنيه.

“ب” أن تكون أسهم الشركة مملوكة بالكامل للمصريين.

“ج” أن يكون للشركة مقر معتمد من وزارة الداخلية، و مستوف للأشتراطات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

ثانيًا - أن تتوافر في كل من مؤسسي الشركة وأعضاء مجالس إدارتها و مديريها الشروط الأتية:

” أ” أن يكون مصري الجنسية من أبوين مصريين.

“ب “ أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.

” ج” ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية في إحدى الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات، أو ما يماثلها من جرائم منصوص عليها في القوانين الخاصة أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه إعتباره.

” د “ أن يكون لمدير الشركة خبرة في مجال حراسة المنشأت و نقل الأموال، أو حاصل علي دورة تدريبية في هذين المجالين وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.

المادة ” 4 “

يشترط في القائم بأعمال الحراسة بالإضافة إلي البنود “أ”، “ب”،”ج” من البند ثانيًا من المادة السابقة ما يأتي :-

“أ” ألا يقل سنه عن 21 سنة.

“ب” أن يجيد القراءة و الكتابة.

“ج” أن يكون قد أدي الخدمة العسكرية أو الوطنية، أو أعفى منها أو كان مؤجلاً تجنيده طبقًا لأحكام القانون رقم 127 لسنة 1981 بإصدار قانون الخدمة العسكرية و الوطنية.

“د” أن تتوافر فيه اللياقة الصحية اللازمة.

“هـ” أن يجتاز بنجاح دورة تدريبية خاصة بنوع العمل المكلف به.

و تحدد اللائحة التنفيذية شروط اللياقة الصحية و برنامج الدورة التدريبية وجهة انعقادها و مدتها و شروطها

المادة “5 “

يحدد الترخيص النشاط المرخص به سواء اقتصر علي حراسة المنشآت أو نقل الأموال أو الإثنين معًأ، و نطاقه المكاني داخل جمهورية مصر العربية.

و يجوز حظر القيام بالنشاط المرخص به في أماكن محددة أو منشآت معنية علي أن يتم إخطار الشركة المرخص لها بذلك بالإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

المادة ” 6″

يحظر علي الشركة ممارسة أي نشاط غير أعمال حراسة المنشآت أو نقل الأموال.

المادة ” 7″ تنص علي : يلتزم مدير الشركة بإخطار وزارة الداخلية ببيانات رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، و جميع العاملين بالشركة خلال 15 يومًا من تاريخ تعيينهم، و ذلك وفقًا للشروط والإجراءات التي تبينها اللائحة التنفيذية.

المادة ” 8″

تؤدي الشركة رسمًا لا يجاوز 100 ألف جنيه لوزارة الداخلية مقابل حصولها علي الترخيص بالنشاط لمدة 3 سنوات، أو تجديده وفقًا للفئات والأوضاع التي تبينها اللائحة التنفيذية.

و تؤدي الشركة عن القائمين بأعمال الحراسة مقابل حصولهم علي الترخيص بالقيام بأعمالهم لمدة 3 سنوات أو تجديده رسمًا لا يجاوز مائتي جنيه لكل فرد بالإضافة إلي التكاليف الفعلية لإستخراج البطاقات و المستندات التي تحددها الجهات المختصة.

المادة ” 9 “

تلتزم الشركة بإمساك سجلات منتظمة بالنشاط وفقًأ للنماذج التي تحددها اللائحة التنفيذية

المادة “10”

يحظر علي الشركة والعاملين بها إفشاء سرية المعلومات و الوثائق الخاصة بالمنشآت التي تقوم بحراستها أو نقل أموالها، أو ارتداء زي أو استخدام علامات أو نياشين من تلك التي تستخدمها القوات المسلحة أو الشرطة.

و تحدد اللائحة التنفيذية ضوابط و شروط الزي الخاص بالعاملين في مجال الحراسة.

المادة "11"

يكون للجهات التي يصدر بتحديدها قرار وزير الداخلية حق الإشراف علي عمال الشركة بما في ذلك تفتيش مقارها و فروعها و التفتيش علي المعدات و السجلات و الأفراد و تجهيزات سيارات نقل الأموال.

و يلتزم مدير الشركة بإخطار وزارة الداخلية بالتعاقدات التي أبرمتها لمباشرة نشاطها وذلك وفقًا للنماذج التي تحددها اللائحة التنفيذية.

المادة "12"

"يجوز للشركة استخدام الأجهزة، و المعدات الفنية، و الكلاب المدربة اللازمة لأداء أعمالها بعد الحصول علي ترخيص بذلك من الجهات المختصة بإصدار هذا التراخيص و طبقًا للمواصفات و الإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية ".

المادة "13"

" يجوز الترخيص للقائمين بأعمال الحراسة بحيازة الأسلحة و الذخائر وفقًا لأحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 المشار إليه، في الشركات التي تتطلب طبيعة عملها أو المواقع التي تقوم بحراستها ذلك طوال مدة عملها بالشركة، علي أن تكون ملكية هذه الأسلحة و الذخائر للشركة.

ولا يجوز للقائمين بأعمال الحراسة حيازة أو إحراز الأسلحة خارج نطاق عملهم.

و تلتزم الشركة بوضع الأسلحة و الذخائر المرخص بها في خزائن مؤمنة و بإنشاء سجلات مستقلة لتداولها بين أفراد الخدمة وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.

و يحظر تسليم الأسلحة والذخائر للقائمين بأعمال الحراسة كعهدة شخصية، ولا يجوز استخدامها في غير الغرض المرخص من أجله.

المادة "14"

لوزير الداخلية إيقاف الترخيص لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر في الأحوال الآتية:-

  • مخالفة الشركة أيًا من شروط الترخيص.

  • عدم وضع الأسلحة والذخائر المرخص بها في الخزائن المؤمنة، أو تسليمها للعاملين كعهدة شخصية.

  • مخالفة الشركة لأحكام أي من المواد السادسة، أو السابعة، أو التاسعة، أو الحادية عشرة من هذا القانون.

المادة "15"

يٌلغي الترخيص بقرار من وزير الداخلية في الحالات الآتية:-

  • فقد شرط من شروط الترخيص المبينة في هذا القانون.

2.. تصفية الشركة أو إدماجها مع غيرها أو زوال شخصيتها القانونية لأي سبب من الأسباب.

  • عدم تصحيح اي من المخالفات المشار إليها بالمادة السابقة خلال مدة إيقاف الترخيص.

  • حالات الضرورة التي تقتضيها اعتبارات الأمن القومي.

و تسلم الأسلحة و الذخائر للمركز أو قسم الشرطة الصادر منه ترخيصها خلال أسبوعين من تاريخ إلغاء الترخيص للتصرف فيه وفقًا لأحكام القانون.

و تلتزم الشركة بتسليم كافة الأجهزة و المعدات المرخص بها إلي الجهات التي رخصت بها للتصرف فيها لحسابها بالاتفاق مع وزارة الداخلية وفقًا للإجراءات و الضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

المادة "16"

مع عدم الإخلال باية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر يـُعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي سنة و بغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه و لاتجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من قام بأي من الأفعال الأتية :

  • مباشرة نشاط حراسة المنشأت أو نقل الأموال بدون ترخيص أو أثناء فترة إيقاف النشاط.

  • ارتداء زي أو استخدام علامات أو نياشين مما يستخدم في القوات المسلحة أو الشرطة أو استعمال أجهزة و معدات غير مرخص بها من الجهات المختصة، و بحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة.

  • تسليم القائمين بأعمال الحراسة بالشركة أسلحة أو ذخائر كعهدة شخصية.

المادة "17"

تكون الشركة مسئولة بالتضامن عن الوفاء بما يُحكم به من تعويضات.

المادة "18"

تلتزم الشركات التي تباشر نشاط حراسة المنشأت أو نقل الأموال و القائمون بأعمال الحراسة عند صدور هذا القانون بتوفيق أوضاعهم بالحصول علي الترخيص طبقًا لأحكام هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.

و يحظر ممارسة النشاط بعد انقضاء المدة المذكورة دون الحصول علي ترخيص.