ننشر اللائحة التنفيذية لقانون شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال

شركة الماسة للأمن والخدمات ش.م.م - أمن وحراسة - خدمات امنية

ننشر اللائحة التنفيذية لقانون شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال

٩ فبراير ٢٠١٦ - شركة الماسة للأمن والخدمات ش.م.م

أصدر وزير الداخلية مجدي عبد الغفار، قرار رقم 133 لسنة 2016، بشأن اللائحة التنفيذية لقانون شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال، الذي نشرته الجريدة الرسمية يوم الاحد 10 يناير 2016، بالعدد 7 تابع.

وتضمنت اللائحة التنفيذية عدة مواد لتنظيم عمل الشركات التي تزاول أعمال حراسة المنشآت ونقل الأموال ، والتي جاء فيها عدم جواز نقل الأموال أو الحراسة إلا عن طريق شركات مساهمة مؤسسة وفقًا لإحكام القانون والتي لا يقل رأسمالها المدفوع عن 300 ألف جنيه، و ذلك بعد موافقة المخابرات العامة علي صدور الترخيص عن الجهة المختصة.

وتبلغ مدة التراخيص ثلاث سنوات تنتهي في نهاية شهر ديسمبر للسنة الثالثة، كما تضمن القرار المستندات المطلوبة لطلب الترخيص، كما يفوض مساعد الوزير المختص بإصدار التراخيص اللازمة لشركات الحراسة وتجديد التراخيص والبت في التظلمات.