البسيوني: المادة 2 من القانون واللائحة تؤثر علي عمل شركات حراسة المنشأت ونقل الأموال

شركة الماسة للأمن والخدمات ش.م.م - أمن وحراسة - خدمات امنية

البسيوني: المادة 2 من القانون واللائحة تؤثر علي عمل شركات حراسة المنشأت ونقل الأموال

٢٧ مارس ٢٠١٦ - شركة الماسة للأمن والخدمات ش.م.م

قال وائل البسيوني سكرتير عام شعبة شركات الحراسة وحماية البيئة بالغرفة التجارية بالقاهرة " رئيس مجلس إدارة شركة الماسة للأمن والخدمات ش.م.م"، ان المادة 2 من اللائحة النفيذية لقانون شركات الحراسة الصادرة في يناير الماضي، نصها يعد إزدواجية بين بنود القانون رقم 86 لسنة 2015 ولائحته التنفيذية.

وأوضح البسيوني في تصريحات صحفية أن المادة "2" من اللائحة، بشأن أستثناء قيام الأشخاص الطبيعين أو الأعتباريين بحراسة منشأتهم وأموالهم، هذا البند يؤثر علي عمل القطاع، ويخالف بند القانون، الذي يؤكد أنه لا يجوز مزاولة أعمال حراسة المنشأت أو نقل الأموال إلا من خلال شركة مساهمة مؤسسة وفقًا لأحكام القانون، مؤكدًأ أنه لو فتح المجال للمنشأت بإستخدام أمن داخلي دون اللجوء لشركات الحراسات، فإن ذلك يؤثر علي العمل ويعد مخاطرة، لأن الأمن الداخلي غير مدرب و ليست لديه الكفاءة.

وأضاف أن الأمن الداخلي ليس تحت اشراف وزارة الداخلية، ولا تصدر له رخصة مزاولة المهنة من وزارة الداخلية، التي تصدرها لفرد الأمن الحارس والتي تكون مدتها 3 سنوات للعمل بها من خلال شركات الحراسة.

وتابع: ويوجد فرق كبير بين فرد الأمن الحارس الذي يعمل من خلال شركة حراسة وفرد الأمن الداخلي، الذي يمارس عمله من خلال الاشخاص الاعتباريين فهو ليس مدرب ولا تعلم عنه وزارة الداخلية شيئاً لأنه غير مسجل لديها أى بيانات عنه.

جدير بالذكر أن المادة ” 2″ من القانون 86 لسنة 2015 تنص علي :"مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 68 لسنة 1970 في شأن الحراس الخصوصيين، و بحق الأشخاص الطبيعيين أو الإعتباريين في حراسة منشأتهم و أموالهم، لا يجوز مزاولة أعمال حراسة المنشأت أو نقل الأموال إلا عن طريق الشركات المرخص لها بذلك وفقًا لأحكام هذا القانون، ولا يجوز تأسيس شركة تزاول الأعمال المشار إليها بغير إذن مسبق من وزارة الداخلية، و بعد موافقة المخابرات العامة".