يجب إنذار الشركات في حالة إيقاف أو إلغاء التراخيص بخطاب مسجل

شركة الماسة للأمن والخدمات ش.م.م - أمن وحراسة - خدمات امنية

يجب إنذار الشركات في حالة إيقاف أو إلغاء التراخيص بخطاب مسجل

٥ مايو ٢٠١٦ - شركة الماسة للأمن والخدمات ش.م.م

تضمنت اللائحة التنفيذية لقانون شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال، الذي نشرته الجريدة الرسمية يوم الأحد 10 يناير الماضي، بالعدد 7 تابع، في نص المادة " 14 " :

يتعين علي الجهة المختصة إنذار المدير المسئول بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول علي العنوان المحدد بطلب الترخيص قبل إيقاف أو إلغاء الترخيص بأسباب قرار الإيقاف أو الإلغاء ومنحه مهلة لا تجاوز ثلاثين يومًا لتلاقي الملاحظات.

ويوضح بالإخطار مدة الإيقاف و تاريخ نفاذ الإيقاف أو الإلغاء.

و للمدير المسئول التظلم من قرار الإيقاف أو الإلغاء بطلب للجهة المختصة لدراسته و عرضه علي الوزير للبت في التظلم.

يجب إنذار الشركات في حال إيقاف أو إلغاء التراخيص بخطاب مسجل
يجب إنذار الشركات في حال إيقاف أو إلغاء التراخيص بخطاب مسجل